للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أن صلاة النهار كالليل.

وهذا مذهب الحنابلة.

لزيادة (والنهار).

وهذا الغالب من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

• ما حكم التطوع بركعة في غير الوتر؟

استدل بحديث الباب على أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ركعتين في النافلة ما عدا الوتر.

فلا يجوز أن يتطوع بركعة واحدة في غير الوتر.

• متى ينتهي وقت الوتر؟

ينتهي بطلوع الفجر.

قال الحافظ ابن حجر: وأصرح ما رواه أبو داود عن ابن عمر كان يقول: (من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر)

وقد اختلف السلف: هل يقضى؟ [وسيأتي بحثه].

فائدة: استدل بحديث الباب على أنه لا صلاة بعد الوتر.

وقد اختلف العلماء في موضعين:

أ- مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس.

ب- فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل .... [وسيأتي بحثها]

<<  <  ج: ص:  >  >>