• هل الأمر بالحديث للوجوب أم للاستحباب؟
الأمر بالحديث (فليصم عنه وليه) ليس للوجوب عند جمهور العلماء، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا الإجماع على ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتد بكلامهم على قاعدته.
الدليل على أنه غير واجب:
أ- أننا لو قلنا بالوجوب للزم أن يأثم الولي إذا لم يصم، والله يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
ب- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبهه بالديْن، كما قال -صلى الله عليه وسلم- للمرأة (أرأيتِ لو كان على أمكِ ديْنٌ أكنتِ قاضيَتَه؟ .... فقال: صومي) ومن المعلوم أن الوارث لا يجب عليه قضاء ديْن مورثه.
• ما المراد بالولي في قوله (صام عنه وليه)؟
اختلف في المراد بالولي:
فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبه، والأول أرجح.
قال النووي: وَالْمُرَاد بِالْوَلِيِّ الْقَرِيب، سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أَوْ وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُمَا، وَقِيلَ: الْمُرَاد الْوَارِث، وَقِيلَ: الْعَصَبَة، وَالصَّحِيح الْأَوَّل.
وقال في الفتح: واختلف في المراد بقوله (وليه) فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبته، والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها.
• هل يجوز أن يقضيه عن الميت أجنبي؟
نعم يجوز.
قال النووي: ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف.
• هل يشترط التتابع في القضاء؟
لا يشترط التتابع، فيجوز متتابعاً ويجوز متفرقاً.
• هل يجوز إذا كان للميت عدد من الأولياء أن يتقاسموا أيام الصيام التي على مورثهم، ويصوم كل واحد منهم قسماً منها سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو من الصنفين؟
نعم يجوز، (هذا ما لم يشترط فيه التتابع كالكفارة، فإنه لا يجوز أن يصوموا جميعاً).