قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه; ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو حديث يضعف نقله: أنه مسح رأسه حتى بلغ القَذَال. ومثل ذلك لا يصلح عمدة، ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٢٧).
وأما الحديث:(أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح رأسه حتى بلغ الْقَذَالَ، وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا) رواه أبو داود، فهو حديث ضعيف.
قال النووي: فهو حديث ضعيف بالاتفاق.
وقال ابن القيم: ولم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم- في مسح العنق حديث البتة. (زاد المعاد).
وقال الشيخ ابن باز: لا يستحب ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.