• ما الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمتها؟
قيل: لأجل أن يقع الطلاق الذي أذن الله فيه في زمن الإباحة (وهو زمن الطهر الذي لم يجامعها فيه).
وقيل: عقوبة المطلق الذي طلق في زمن الحيض، فعوقب بنقيض قصده.
وقيل: ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله (وهو تطويل العدة).
• قوله: (ثم ليمسكها) هل يجوز أن يطلق في الطهر الذي يلي هذه الحيضة؟
جاء في رواية: (ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء … ).
في هذه الرواية أنه ينتظر إذا أراد أن يطلق إلى طهرتان.
وجاء في رواية: (مره فليراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها).
ففي هذه الرواية أن للرجل أن يطلق امرأته في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها وراجعها، ولا يلزمه الانتظار إلى الطهر الثاني.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الانتظار للطهر الثاني:
فذهب جماعة منهم: إلى وجوب الانتظار إلى الطهر الثاني.
منهم الإمام مالك، كما نقله عنه الصنعاني واستدل بالرواية الأولى.
وذهب جماعة من العلماء: إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب وليس بواجب.
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.
وهذا القول أصح.
لأننا إذا أخذنا بهذا القول عملنا بجميع الروايات.
• على ماذا يدل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (وإن شاء طلق قبل أن يمس)؟
هذا يدل على النوع الثاني من الطلاق البدعي المحرم، وهو الطلاق في طهر جامعها فيه.
والرواية الأخرى: (فليطلقها طاهراً) أي غير حائض، وفي رواية (من قبل أن يجامعها).
وجه التحريم: من المحتمل أن ينشأ من هذا الجماع حمل.
استثنى العلماء مسالة: وهي إذا ظهر حملها لرواية مسلم (أو حاملاً).
ولأنه إذا طلق وهي حامل فهذا دليل على رغبته بالطلاق.