٦٠٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلْعَبَّاسَ -رضي الله عنه- سَأَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِم.
===
(فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ) أي: إخراجها قبل تمام حولها.
(فَرَخَّصَ لَهُ) الرخصةِ عند أهل الأصول: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
وقيل: التسهيل لسبب في ترك واجب أو فعل محرّم، وهي أنواع:
رخصة واجبة: كأمل الميتة عند الضرورة، والتيمم عند عدم الماء.
مستحبة: كالفطر للمسافر في رمضان إذا كانت المشقة محتملة.
رخصة مباحة: لبس الحرير لمن به حكة.
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث رواه أيضاً أبو داود وابن ماجه، حسنه البغوي والألباني وأحمد شاكر والشيخ ابن باز
والحديث في إسناده: حُجَيَّهْ بن علي [على وزن عُلَيَّه] قال الحافظ: صدوق يخطئ، وللحديث شواهد
• ماذا يشترط لتعجيل الزكاة قبل تمام حولها؟
يشترط أن يكون ذلك بعد تمام النصاب.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: جواز تعجيل زكاة المال قبل أن تمام حولها بشرط أن يكون قد بلغ النصاب.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز لعامين.
وبهذا قال الحسن، وسعيد بن جبير، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب: فيجوز عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب.
أ-لحديث الباب.
ب- ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي -صلى الله عليه وسلم- … فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وأما العباس فهي علي ومثلها) متفق عليه.
فقال بعض العلماء: معناه: فهي عندي ومثلها.
لكن الصحيح أن معناه: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ضمن زكاته، لكن ضاعفها لأن الرجل من قرابة النبي -صلى الله عليه وسلم- فضاعف عليه الغرم، لأن قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان.