للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(أَلْحِقُوا) أي: أعطوا.

(اَلْفَرَائِضَ) المراد بالفرائض هنا، الأنصاب المقدرة في كتاب الله، وهي: النصف، والربع، والثلث، والثلثان، والسدس، والثمن.

(بِأَهْلِهَا) أي من يستحقها بنص القرآن.

(فَمَا بَقِيَ) وفي رواية (فما تركت) أي: أبقت.

(فَهُوَ لِأَوْلَى) أي: لأقرب، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث. قال الخطابي: " المعنى أقرب رجل من العصبة.

قال النووي: قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِأَوْلَى رَجُل: أَقْرَب رَجُل، مَأْخُوذ مِنْ الْوَلْي بِإِسْكَانِ اللَّام عَلَى وَزْن الرَّمْي، وَهُوَ الْقُرْب، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِأَوْلَى هُنَا أَحَقَّ، بِخِلَافِ قَوْلهمْ: الرَّجُل أَوْلَى بِمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ هُنَا عَلَى (أَحَقَّ) لَخَلَى عَنْ الْفَائِدَة، لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ الْأَحَقّ.

١ - معنى الحديث:

في هذا الحديث يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- القائمين على قسمة تركة الميت أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، فما بقي يعطى الأقرب إلى الميت من الرجال.

قال النووي: وَهَذَا الْحَدِيث فِي تَوْرِيث الْعَصَبَات وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ بَعْد الْفُرُوض فَهُوَ لِلْعَصَبَاتِ يُقَدَّم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب، فَلَا يَرِث عَاصِب بَعِيد مَعَ وُجُود قَرِيب، فَإِذَا خَلَّفَ بِنْتًا وَأَخًا وَعَمًّا، فَلِلْبِنْتِ النِّصْف فَرْضًا، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ، وَلَا شَيْء لِلْعَمِّ.

والفروض المقدرة في كتاب الله:

الثلثان - الثلث - السدس - النصف - الربع - الثمن.

الثلثان: قال تعالى (فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك).

النصف: قال تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم).

الربع: قال تعالى (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن).

الثمن: قال تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).

الثلث: قال تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث).

السدس: قال تعالى (فإن كان له إخوة فلأمه السدس).

٢ - أن الإرث ينقسم إلى قسمين:

إرث بالفرض.

إرث بالتعصيب.

العصبة في اللغة: قرابة الرجل لأبيه، سموا بالعصبة لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا.

واصطلاحاً: هو كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة، [يعني كل من يرث بلا تقدير].

الذين يرثون بالتعصيب:

الابن - وابن الابن - والأخ الشقيق - والأخ لأب - وابن الأخ الشقيق - وابن الأخ لأب - والعم الشقيق - والعم لأب - وابن العم الشقيق - وابن العم لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>