٤١٢ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ (صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ.
===
• ما هو موقف المأموم إذا كان مع الإمام اثنان؟
حديث الباب يدل على أنه إذا كان مع الإمام اثنان أن يقفا خلف الإمام.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ-لقول أنس (فقمت واليتيم خلفه).
فالرسول -صلى الله عليه وسلم- تقدم على أنس واليتيم، فدل على أن الاثنين موقفهما خلف الإمام.
ب-ولحديث جابر السابق (قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي فجئت فقمت عن يساره … ثم جاء جبار بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه). رواه مسلم
فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أقام جابر وجبار خلفه، فدل على أن موقف الاثنين وراء الإمام.
وذهب بعض السلف إلى أن الإمام يقف بينهما.
وهو قول ابن مسعود.
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ (أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَا نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
والصحيح الأول، والجواب عن فعل ابن مسعود:
قيل: أن هذا الحديث منسوخ.
فخبر ابن مسعود بمكة، لأن فيه التطبيق وقد نسخ بالمدينة، وحديث جابر وجبار بالمدينة، لأن جابر إنما شهد المشاهد بعد بدر وحديث أنس بن مالك فإنه كان بالمدينة، وغاية ما فيه خفاية الناسخ على عبد الله، وليس ببعيد، إذ لم يكن دأبه -صلى الله عليه وسلم- إلا إمامة الجمع الكثير إلا في الندرة كهذه القصة وحديث أنس وهو في داخل بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على خلاف ما علمه.
وقيل: محمول على ضيق المكان، كما قاله إبراهيم النخعي وابن سيرين. (انظر أحكام الإمامة والائتمام).
• ما حكم مصافة الصبي في صلاة النفل؟
جائزة.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
لقول أنس (صففت أنا واليتيم وراءه).
واليتيم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ، وقد صف هذا اليتيم مع أنس خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-.