للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٦٦ - وَعَنْه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (اَللَّهُمَّ ارْحَمِ اَلْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ: " وَالْمُقَصِّرِينَ) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(اللَّهُمَّ) بمعنى يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم.

(ارْحَمِ) هذا دعاء، ولا تكون فعل أمر هنا، لأنها من الأدنى إلى الأعلى.

(اَلْمُحَلِّقِينَ) الحلق هو إزالة الشعر من الرأس من أصله.

(والْمُقَصِّرِينَ) التقصير قص بعض الشعر مع عدم استئصاله.

• ما حكم الحلق أو التقصير في الحج؟

واجب. [وسيأتي إن شاء الله]

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن الحلق أفضل من التقصير في الحج.

أ- قول الله تعالي (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون).

قلت: قدم الله عز وجل الحلق علي التقصير، وهذا يدل على أن الحلق أفضل لتقدمه.

ب- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (حلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجته). متفق عليه.

وهذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الأفضل.

ج-لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات.

• ما وجه كون الحلق أفضل من التقصير؟

قال في الفتح: وجه كون الحلق أفضل من التقصير أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، فالذي يقصّر يُبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به، بخلاف الحالق، فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى.

وقال النووي: ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى، ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث أغبر.

• هل الحديث دليل على أن الإنسان مخير بين الحلق والتقصير؟

نعم.

قال ابن قدامة: في قول أكثر أهل العلم.

قال النووي: وذكر الأحاديث في دعائه -صلى الله عليه وسلم- للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة بعد ذلك، هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على الحلق، وإن شاء على التقصير، وتصريح بتفضيل الحلق، وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير، وعلى أن التقصير يجزي إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة، ولا يجزئه التقصير، وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>