للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

===

(أَنْ يُسْهَمَ) أن يقرع.

[ما معنى الحديث؟]

معنى الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أفاده الحافظ -تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهما، ولا بينة لواحد منهما، وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهما، فعرض عليهما النبي -صلى الله عليه وسلم- اليمين، فتسارعا إليه، وبادر كل منهما لأدائه.

قال: فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف أي فأجرى -صلى الله عليه وسلم- بينهما قرعة، فأيهم خرج سهمه وجه إليه اليمين.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له.

وهو قول علي رضي الله عنه.

وقال الشافعي: يترك في يد الثالث.

وقال أبو حنيفة: يجعل بين المتداعيين.

وقال أحمد والشافعي في قول: يقرع بينهما في اليمين كقول على .... (منار القارئ)

قال الخطابي: قوله (يسهم) معناه: يقرع … وإنما يفعل ذلك إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق، مثل أن يكون الشيء في يدي اثنين؛ كل واحد منهما يدعيه كله، فيريد أحدهما أن يحلف عليه، ويستحقهن فيريد الآخر مثل ذلك فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة خلف واستحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>