للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: الْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع فَإِذَا قَارَبَ الإِنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِج الْفَرْج، وَهُوَ مَكْرُوه عِنْدنَا فِي كُلّ حَال، وَكُلّ اِمْرَأَة، سَوَاء رَضِيَتْ أَمْ لا لأَنَّهُ طَرِيق إِلَى قَطْع النَّسْل، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث تَسْمِيَته (الْوَأْد الْخَفِيّ) لأَنَّهُ قَطْع طَرِيق الْوِلادَة كَمَا يُقْتَل الْمَوْلُود بِالْوَأْدِ. وَأَمَّا التَّحْرِيم فَقَالَ أَصْحَابنَا: لا يَحْرُم ....

ثُمَّ هَذِهِ الأَحَادِيث مَعَ غَيْرهَا يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْي مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه، وَمَا وَرَدَ فِي الإِذْن فِي ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْي الْكَرَاهَة. (شرح مسلم).

قال الكاساني الحنفي رحمه الله: يكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد، ولها في الولد حق، وبالعزل يفوت الولد، فكان سببا لفوات حقها.

وقال الخرشي المالكي رحمه الله: يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته … إن كانت حرة ويكفي إذنها.

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها … هذا هو المذهب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما " العزل " فقد حرمه طائفة من العلماء; لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة. والله أعلم.

• كيف الجمع بين حديث جذامة، وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى العزل الوأد الخفي، وبين حديث جابر في تكذيب اليهود في قولهم؟

أجاب العلماء بأجوبة:

أولاً: تفرد سعيد بن أبي أيوب بهذا الحديث

وممن قال بتفرد سعيد بن أبي أيوب الإمام الشوكاني ورد العلامة الألباني هذا القول في "آداب الزفاف" (ص ١٣٣ - ١٣٤) بقوله: واعلم أن قول الشوكاني: إن هذا الحديث تفرد به سعيد بن أبي أيوب؛ وهم فاحش فقد تابعه حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب عند الطحاوي، وابن لهيعة عند أحمد، ثلاثتهم عن أبي الأسود، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والحديث صحيح لا ريب فيه. ا. هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>