للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة.

منها: أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي.

ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد.

ومنها: أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي … إلى غير ذلك من الأحكام.

• اذكر بعض أسباب الردة؟

قال مرعي الكرمي في دليل الطالب: المرتد وهو من كفر بعد إسلامه ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعالى وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة وبالاعتقاد كاعتقاده الشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

• قال ابن قدامة: أن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له، كالطفل الذي لا عقل له، والمجنون، ومن زال عقله بإغماء، أو نوم، أو مرض، أو شرب دواء يباح شربه، فلا تصح ردته، ولا حكم لكلامه، بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه، أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمداً، كان عليه القود، إذا طلب أولياؤه.

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاث؛ عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.

ولأنه غير مكلف، فلم يؤاخذ بكلامه، كما لو لم يؤاخذ به في إقراره، ولا طلاقه، ولا إعتاقه. (المغني).

• أن المرتد إذا تاب تقبل توبته.

قال في المجموع: وإذا تاب المرتد قبلت توبته. اهـ

وفي الكافي: فإذا تاب المرتد قبلت توبته، وخلي سبيله. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>