للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر مباحث عتق الرقبة؟

- يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-حملاً للمطلق هنا على المقيد في آية القتل (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).

ب-ولحديث الجارية (قال لها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أنه علل جواز إعتاقها عن الرقبة بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة.

- لا يكون مستطيعاً: بأن لا يكون هناك عبيد، أو لا يملك ثمنها.

• اذكر مباحث صيام الشهرين المتتابعين؟

- يجب التتابع في صيامهما، فلو أفطر بينهما يوماً واحداً من غير عذر استأنف من جديد.

- فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان، فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثاني من شوال.

- إن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق لم ينقطع.

- إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع، أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع.

فالخلاصة: أن التتابع في الصيام لا ينقطع في ثلاث مسائل:

إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان.

وإذا انقطع لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق.

وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان.

- إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع.

المذهب: المعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان ٣٠ يوماً أو كان ٢٩ يوماً.

- وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد.

مثال: رجل صام من (١) محرم، وكان محرم (٢٩) يوماً ينتهي الشهر، وكان مثلاً صفر (٢٩) يوماً فإنه يجزي ويكون صام (٥٨) يوماً.

لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبر العدد، فلو صام من اليوم (١١) من محرم، فإنه ينقضي الشهر الأول (١١) من صفر، ثم يشرع في (١٢) صفر وينقضي الشهر ب (١٢) من ربيع الأول. فيكون قد صام (٦٠) يوماً.

والصحيح أن المعتبر بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه.

• اذكر مباحث الإطعام؟

- لا يجوز أن يطعم إلا إذا كان عاجزاً عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه.

- يجزاء كل شيء يكون قوتاً للبلد، لأن الله تعالى قال (إطعام ستين مسكيناً) ولم يخصص من أي نوع، فيرجع ذلك إلى ما جرى به العرف. وهذا اختيار ابن تيمية.

- الواجب إطعام ستين مسكيناً لا يجزاء أقل من ذلك، فمن أطعم واحداً [٦٠] يوماً لم يكن أطعم إلا واحداً فلم يتمثل الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>