٩٤٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث من رواية الحسن عن عمران وقد اختلف في سماع الحسن من عمران.
وقد ذهب أحمد وأبو حاتم وابن المديني والبيهقي إلى أنه لم يسمع منه مطلقاً، فالحديث ضعيف.
- الحديث فيه ميراث الجد:
وميراثه كالتالي:
يرث السدس بشرطين:
الشرط الأول: وجود الفرع الوارث (ذكر).
وهذا دليله نفس دليل الأب، قال تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد).
ومعلوم أن الجد أب فيأخذ ميراثه.
الشرط الثاني: عدم الأب.
ودليل هذا الشرط الإجماع، لأن الجد ينزل منزلة الأب فلا يرث مع وجوده.
مثال: توفي شخص عن جده وابنه.
فلجده السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، ولابنه الباقي تعصيباً.
ويرث بالتعصيب فقط بشرطين:
الشرط الأول: عدم وجوب الأب، فإن وجد الأب سقط الجد.
الشرط الثاني: عدم وجود الفرع الوارث.
مثال: نوفي شخص عن أمه وجده.
فلأمه الثلث، ولجده الباقي تعصيباً.
ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرطين:
الشرط الأول: عدم وجود الأب كما تقدم.
الشرط الثاني: وجود فرع وارث أنثى.
إذا كان للميث فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
مثال: أن يموت شخص عن جده وابنته، فللبنت النصف، وللجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
قاعدة:
كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدة.