للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يثبت الخيار بالعيب بالنكاح؟

ذهب جمهور العلماء إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب بأحد الزوجين.

فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح.

أ- ما ورد عن عمر، وابنه، وابن عباس وغيرهم. (لم يرد شيء مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

والقياس على العيوب في البيع.

وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثبوت التفريق بالعيب بين الزوجين

وذهب الحنفية إلى أن الزوج لا حق له في الفسخ إذا وجد زوجته معيبة، استغناءً بما جعل له الشرع من الطلاق، وستراً على المرأة، وتجنباً للتشهير بها، وأما الزوجة فيقولون: إن كانت عيوباً منفرة فلا فسخ لها، وإن كان العيب يمنع الوطء فلها الفسخ.

• ما العيوب التي يفسخ بها النكاح؟

اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح.

بعض العلماء خصصها بعيوب معينة كعيوب الفرج والجذام والبرص والجنون، قالوا: لأن هذا هو المروي عن الصحابة فلا نتعداه لغيره.

ومنهم من عمم بكل عيب يصدق أنه عيب.

والأظهر في هذه المسألة ما ذكره ابن القيم: هو كل عيب يمنع استمتاع الزوجين أو ينفر عن كماله أو يخشى تعدية أو لا يحصل معه مقصود النكاح من الرحمة والمودة فإن هذا يثبت الخيار.

وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ السعدي.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولاشك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة، والخدمة، والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيما، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب.

وعلى هذا: فالعمى عيب، وكذلك الخرس، وكذلك قطع أحد الأعضاء.

هل يثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب ولو كان به عيب مثله؟

نعم.

يثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>