ومنها: أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أشهد على هذا غيري) إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يحكم.
وتعقب:
أن الإذن المذكور المراد به التوبيخ، لما تدل عليه بقية الروايات.
وغيرها من الأجوبة الضعيفة.
والراجح القول الأول.
• ما كيفية التسوية بين الأولاد؟
اختلف العلماء في كيفية التسوية على قولين:
القول الأول: يعطي الأنثى قدر الذكر.
فإذا أعطى الذكر [١٠] يعطي الأنثى [١٠].
وهذا مذهب الأكثر.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبشير بن سعد (سوِّ بينهم)، وعلل ذلك بقوله (أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم، قال: فسوِّ بينهم). والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (سووا بينهم).
القول الثاني: أن العدل أن يعطون على قدر ميراثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قالوا: ولا أحد أعدل من الله، حيث قال (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن).
ولأن حاجة الأنثى ليست كحاجة الذكر.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن. قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى.
ثم قال: ولنا: أن الله تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدى بقسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت، يعني الميراث .... (المغني)
قال ابن تيمية: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم. وهو مذهب أحمد.
وهذا القول هو الراجح.
فإذا أعطى الذكر [١٠] أعطى الأنثى [٥].