• ما المراد بالنوم في قوله (إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ)؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: المراد كل نوم، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، ورجحه الشيخ ابن باز.
أ- لقوله: (من نومه).
قال ابن حجر: أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم.
ب- وللتعليل (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) فإن ذلك يقتضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.
القول الثاني: المراد نوم الليل خاصة.
وهذا مذهب أحمد وداود.
أ- لما جاء في رواية أبي داود (إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل … ).
ب- ولقوله (أين باتت يده … ) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل.
وهذا القول هو الراجح.
• ما الحكمة من غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها في الإناء؟
قيل: أن الحكمة معقولة ومدركة وليست معنوية.
وهي جولان اليد في بدن النائم بدون إحساس، فقد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء، فتعلق بها النجاسة.
وقيل: أن هذا تعبد لا يعقل معناه.
واستدلوا على ذلك بأن الأحكام لا تبنى على الشك، وذلك أن اليقين في اليد أنها طاهرة، ونجاستها أثناء النوم مشكوك فيها، فلا يؤمر بغسلها لنجاستها، لأن اليقين لا يُزال بالشك، فيكون الأمر في ذلك تعبدياً. [فالشارع لا يأمر بالتطهر من تنجس مشكوك].
وقيل: - وهو اختيار ابن تيمية - أن ما ورد في هذا الحديث يشبه - ما تقدم - من تعليل الاستنثار بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فيمكن أن المراد بهذا الحديث ما خشي من عبث الشيطان بيد الإنسان وملامستها، مما قد يؤثر على الإنسان، وقد تكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار.
• ما حكم الماء إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها؟
لا ينجس، وهو باق على طهوريته، وهذا قول جمهور العلماء.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن غمس اليد، ولم يتعرض للماء.
وحكي عن الحسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم الليل، وحكي أيضاً عن إسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري.
قال النووي: وهو ضعيف جداً، فإن الأصل في اليد والماء الطهارة، فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظافرة على ذلك.