للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عمر (أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر) رواه البخاري.

هذا وقد اضطربت أقوال العلماء في تعيين الصلاة التي يقنت فيها:

فمنهم من قال: إنه منسوخ.

ومنهم من قال: إلا في المغرب والفجر.

وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ إلا الفجر فقط.

والصواب أنه مشروع في الصلوات كلها، وفي بعضها دون بعض.

• متى يكون القنوت؟

يشرع في آخر ركعة من الصلاة بعد الركوع وقبله.

وأكثر الأحاديث وأقواها على أنه بعده.

أحاديث قنوته بعد الركوع:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (لأقربن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده).

وعن محمد بن سيرين قال: (سئل أنس: أقنت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أقنت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع بيسير) رواه البخاري.

قوله: (بعد الركوع بيسير):

قيل: أي قنت أياماً يسيره بعد الركوع، وهي شهر كما في الروايات.

وقيل: أي قنت بعد الركوع يسيراً، وقبل الركوع كثيراً.

أحاديث قنوته قبل الركوع:

عن أنس -رضي الله عنه- وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من القراءة؟ قال: (بل عند الفراغ من القراءة). رواه البخاري

• اذكر بعض الأحكام الخاصة بالقنوت؟

- يشرع القنوت مدة النازلة إن كانت ذات وقت.

- لا يستحب التطويل في دعاء قنوت النازلة.

- يجهر الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، ويؤمن المأموم، وترفع الأيدي فيه، ولا يمسح بها الوجه

فالجهر، فظاهر من الأدلة السابقة، إذ لو لم يكن يجهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء لما عرف بما ذا كان يدعو، ثم إن الغاية من الجهر إسماع المؤمنين وتأمينهم على دعائه -صلى الله عليه وسلم- ولا يتحصل ذلك إلا بالجهر.

لذلك قال الحافظ ابن حجر: وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة … أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين، ومن ثم اتفقوا على أن يجهر به.

• يسن أن يدعو بالنازلة بما يناسب الحال، ولا ينبغي أن يطيل.

كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر).

<<  <  ج: ص:  >  >>