للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

===

[ما صحة حديث الباب؟]

سنده ضعيف.

-ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد وجوب العدل بين الخصمين.

قال الفقهاء: وعليه أن يَعْدلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي لَحْظِهِ، وَلَفْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولِهِمَا عَلَيْهِ.

أي: ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه.

لحظه: أي النظر، فلا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وللآخر نظرة رضا.

لفظه: أي كلامه، فلا يلين لأحدهما ويغلظ للآخر.

لقوله تعالى (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).

وقال تعالى (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا).

قال ابن رشد: "اجمعوا على أنه واجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في المجلس.

[ما الحكم إن ترافع إليه مسلم وكافر؟]

قيل: يرفع مجلس المسلم على الكافر.

وقيل: لا فرق بين مجلس المسلم ومجلس الكافر، بل يجب العدل.

وهذا الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>