١١٤٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ -فِي اَلرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ (يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي اَلزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ: - فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ) وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ.
١١٤٨ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ اَلْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنَّ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا) أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ. ثُمَّ اَلْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ.
===
• ما صحة الآثار التي ذكرها المصنف؟
أثر سعيد بن المسيب صحيح الإسناد إلى سعيد لكنه مرسل.
وأما أثر عمر فهو صحيح موقوف.
• ماذا نستفيد من هذين الأثرين؟
نستفيد: أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته ولم يستطع الإنفاق فلها الفسخ، وقد تقدمت المسألة.
ونستفيد: أن حق الزوجة لا يسقط إذا غاب الزوج عن زوجته ولم ينفق ولم يترك نفقة، لأن نفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute