للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٤٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ -فِي اَلرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ (يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي اَلزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ: - فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ) وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ.

١١٤٨ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ اَلْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنَّ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا) أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ. ثُمَّ اَلْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ.

===

• ما صحة الآثار التي ذكرها المصنف؟

أثر سعيد بن المسيب صحيح الإسناد إلى سعيد لكنه مرسل.

وأما أثر عمر فهو صحيح موقوف.

• ماذا نستفيد من هذين الأثرين؟

نستفيد: أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته ولم يستطع الإنفاق فلها الفسخ، وقد تقدمت المسألة.

ونستفيد: أن حق الزوجة لا يسقط إذا غاب الزوج عن زوجته ولم ينفق ولم يترك نفقة، لأن نفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>