[باب الظهار]
١٠٩٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: "فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اَللَّهُ) رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَه.
وَرَوَاهُ اَلْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: (كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ).
١٠٩٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: (دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ اِمْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَرِّرْ رَقَبَةً" قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ اَلَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ اَلصِّيَامِ؟ قَالَ: "أَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِيناً) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ اَلْجَارُود.
===
• عرف الظهار.
الظهار: هو أن يشبه الرجل زوجته بأمه أو بمن تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع.
مثال: أن يقول الرجل لامرأته أنتِ عليّ كظهر أمي.
قال في المغني: وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء، لأن كل مركوب يسمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبهوا الزوجة بذلك.
• وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي، لما ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، فأرادها فأبت عليه حتى تأتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- وجعلت تجادله، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يحاورها، والله يسمع ذلك، فأنزل الله الآيات من أول سورة المجادلة.
• ما حكم الظهار؟
حرام، بالكتاب والسنة والإجماع.
أ- قال تعالى (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً). [منكراً] أي: حرام. [وزوراً] أي كذب، لأن إخبار الرجل عن زوجته أنها أمه كذب.
ب- ولحديث ابن عباس (أن رجلاً ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني وقعتُ عليها قبل أن أكفرَ، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله) رواه أبو داود.
وجه الدلالة على التحريم: أنه أمِر بالكفارة.
وقد نقل الصنعاني الإجماع على تحريمه.