للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ اَلْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَه.

===

[ما صحة حديث الباب؟]

صححه الحاكم وحسنه الألباني.

وروي موقوفاً على أبي هريرة. ورجحه الترمذي، والطحاوي، والبيهقي، وابن عبد الهادي، والحافظ ابن حجر في الفتح.

[اذكر الخلاف هل الأضحية واجبة أم لا؟]

بعد أن أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية [كما سبق] اختلفوا في وجوبها على قولين:

القول الأول: أنها واجبة.

وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله.

أ- لقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) أن الله أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالنحر، والأمر يفيد الوجوب.

ب- ولحديث الباب (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا).

وجه الدلالة: أنه قد خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب، مما يدل على أن الأضحية واجبة.

ج-ولحديث جندب قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن يذبح فليذبح على اسم الله) متفق عليه، فلو لم تكن الأضحية واجبة لما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعادة الذبح لمن ذبح قبل الصلاة.

القول الثاني: أنها غير واجبة.

وهذا مذهب الجمهور. [وقد قال كثير من أصحاب القول يقولون: يكره للقادر تركها].

قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم، يرون الأضحية سنة مؤكدة، غير واجبة.

أ- لحديث أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره). رواه مسلم

قال الإمام الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وأراد)، فجعله مفوضاً إلى إرادته ولو كان واجباً لقال -صلى الله عليه وسلم- (فلا يمس من شعره وبشره حتى يضحي).

قال ابن قدامة: علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة، فلو كانت واجبة لاقتصر على قوله (إذا دخل العشر فلا يمس من شعره وبشره شيئاً).

ب- عن جابر -رضي الله عنهم- قال (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى عن أمته فهي تجزئ عمن تمكن منها ومن لم يتمكن منها.

ج- ما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم- أنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى ذلك واجباً، مما يدل على أنهما لم يكونا يريان الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>