للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يشرع الجهر بالتلبية؟

نعم، يشرع الجهر بالتلبية.

• هل يشرع ذكر اسم المحجوج عنه؟

نعم يشرع، فالرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره فيقول: لبيك عن فلان.

ولو يسميه، نعم يسميه ولو كان امرأة، لكن لو قال: لبيك عمن استنابني فإنه جائز.

إذا نسي اسم من وكله فإنه يقول: لبيك عمن استنابني.

١ - يجوز إذا كان الرجل فقيراً لا يستطيع الحج ولم يحج عن نفسه فأعطاه رجل مالاً ليحج عنه.

لأن هذا الرجل الآن لا يستطيع الحج (السبيل) لأنه ليس عنده مال، فيجوز أن يحج عن غيره.

٢ - المشهور من المذهب أنه يجب أن يحج النائب من حيث المستنيب.

قالوا: لو أن هذا الرجل أراد أن يحج لنفسه فإنه ينطلق من مكانه، فكذلك نائبه.

لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، لأن الطريق ليس مقصوداً لذاته.

• أذكر بعض الفوائد من الحديث؟

- مشروعية الجهر بالتلبية.

- مشروعية الحج عن الغير سواء كان قريباً أو بعيداً، وقد تقدمت المسألة وشروطها.

- تعليم الجاهل.

• هل يشترط ذكر اسم المنوي عنه؟

الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة، ولا التلفظ بذلك، بل تكفي النية عنه، والنية محلها القلب.

ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية: لبيك اللهم عن فلان - كما في حديث الباب.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو قارناً - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: " من شبرمة "؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك "؟ قال: لا. قال: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ".

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟

فأجاب: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

- إذا كان الرجل فقير لم يحج عن نفسه لفقره، هل يصح أن ينوب على غيره؟

قيل: لا يصح.

وقال بعض العلماء: إنه يصح لإنسان الذي لم يؤدِ الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره، إذا كان الحج لا يجب عليه، كالفقير.

مثال: رجل فقير ليس عنده شيء، فأنابه شخص وقال: حج عني، فإنه يصح، فالسبب قالوا: الحج لا يجب على هذا الفقير، فهو لم يسقط فرض غيره قبل فرض نفسه، لأن الفريضة هنا غير واجبة.

وهذا القول هو الصحيح.

القاعدة: من وجب عليه الحج لم يصح أن يحج عن غيره قبل نفسه، وأما من لم يجب عليه الحج فيصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>