للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٠٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ (لَيْسَ فِي اَلْبَقَرِ اَلْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً.

===

(اَلْعَوَامِلِ) جمع عاملة، وهي التي تعمل بالحراثة واستخراج الماء وغير ذلك.

(صَدَقَةٌ) أي: زكاة.

• ما صحة هذا الأثر؟

هذا اللفظ المذكور ليس هو من قول علي، وإنما من قول ابن عباس أخرجه الدارقطني مرفوعاً، وهِم الحافظ في ذلك.

• ماذا نستفيد من هذا الأثر؟

نستفيد: أن الحيوان المعد للعمل لا زكاة فيه.

أ-ويدل على هذا أيضاً: حديث أبي هريرة الذي سبق (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).

ب-ومما يدل على ذلك حديث (في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون) فذكْر السوم في الحديث يدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن ذكْر السوم لا بد له من فائدة يعتد بها، صيانة لكلام الشارع عن اللغو.

قال في المغني: في ذكر السائمة احترازاً من المعلوفة والعوامل، فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم.

• هل يقاس على البقر غيره؟

نعم، فكل ما أعد للبقاء والاستعمال فلا زكاة فيه، كما تقدم في حديث (ليس على العبد … ).

كالسيارات والمكائن، لأنها غير معدة للتجارة.

• اذكر أنواع الزكاة في بهيمة الأنعام؟

اعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام:

القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض.

فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع.

القسم الثاني: السائمة، المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى، كما قال الله تعالى (وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ). اتخذها صاحبها لدرها، أي: لحليبها، وسَمْنِها، والنسل، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل.

القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده، أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقاً، ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.

القسم الرابع: العوامل، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجوداً قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول.

فصارت الأقسام أربعة، وكل قسم منها بينه الشارع بياناً واضحاً شافياً.

وأعم هذه الأقسام: عروض التجارة؛ لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال. (الشرح الممتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>