٦٧٦ - ٦٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: ولَا يَقْضِي.
===
(يُصْبِحُ) أي: يطلع عليه الفجر، وفي رواية (كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم).
(جُنُبًا) الجنب من أصابته جنابة، والجنابة كل ما أوجب غسلاً من إنزال أو جماع.
(مِنْ جِمَاعٍ) أي: بسبب الجماع، وهذا بيان للواقع.
• اذكر لفظ الحديث في الصحيحين؟
لفظ البخاري: عن عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ).
وأما لفظ مسلم: (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ).
• ما صحة صوم من طلع عليه الفجر وعليه جنابة؟
صومه صحيح.
لحديث الباب، فهو يدل على أن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره.
وإليه ذهب الجمهور.
وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، فقال: أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام، أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين.
ثم قال رحمه الله: وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم، وقيل: لم يرجع عنه وليس بشيء.
وحكي عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض.
وحكي عن سالم بن عبد الله، والحسن البصري والحسن بن صالح، يصومه ويقضيه، ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته.
• هل مثل الجنب الحائض والنفساء؟
نعم، مثل الجنب الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما، فإنه يصح صومهما ويجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً، بعذر أو بغير عذر كالجنب.
قال النووي: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا.
• ما الحكم من طلع عليه الفجر وهو يجامع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن عليه الكفارة والقضاء.
وهذا مذهب الحنابلة.
قالوا: إن النزع جماع، ولأنه يتلذذ بالنزع، فيأخذ حكمه، والمجامع العامد يجب عليه القضاء والكفارة.