للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• بما أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس؟

أجابوا بأجوبة:

أولاً: أنه معارض بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمثبت مقدم على النافي.

وأجيب: بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث ضعيف.

قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.

ثانياً: أن عدة زينب امتدت إلى أن أسلم زوجها.

وأجيب: بأن هذا بعيد غاية البعد، وخلاف ما عرف من طبيعة النساء أن تبقى العدة إلى ست سنين.

ثالثاً: أن القصة كانت قبل تحريم المسلمات على المشركين، فلا دلالة فيها على هذا الحكم أصلاً.

وأجيب: بأن هذا مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلام أبي العاص كان بعد نزول تحريم المسلمة على المشرك.

وأيضاً: أسلم أناس بعد نزول التحريم كما أسلم الطلقاء وأسلم أهل الطائف وغيرهم فلم يفرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهم وبين نسائهم، مع أن إسلامهم لم يكن في لحظة واحدة قطعاً.

رابعاً: أن معنى ردها بالنكاح الأول، أي: على مثل الصداق الأول.

وأجيب: بأن هذا عكس المفهوم من الحديث والظاهر منه.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أذا أسلم أحدهما قبل انقضاء العدة، فهما على نكاحهما.

وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد.

ودلت على ذلك وقائع كثيرة في السنة:

منها: أن امرأة صفوان بن أمية أسلمت يوم فتح مكة ثم أسلم هو بعدها بنحو من شهر ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ولا أمرهما بتجديد العقد، وبقيت عنده بالنكاح الأول.

قال ابن عبد البر رحمه الله: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>