للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٢٣ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ لِيَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

===

• اذكر كيفية صلاة المريض؟

في الحديث كيفية صلاة المريض صلاة الفريضة، وأن له أحوال:

الحالة الأولى: يجب أن يصلي قائماً إن كان مستطيعاً ولا يشق عليه، لأن القيام ركن في الفريضة.

لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).

ولقوله في حديث الباب (صلّ قائماً).

قال ابن قدامة المقدسي:

[حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود؟]

لم يسقط عنه القيام.

قال ابن قدامة: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي …

لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (صل قائماً).

ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. (المغني).

الحالة الثانية: إذا لم يستطع أو عجز أو يشق عليه القيام، فإنه يصلي جالساً.

لحديث الباب (فإن لم تستطع فقاعداً … ).

قال ابن قدامة المقدسي: أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً.

وقال النووي: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام؛ لأنه معذور، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحاً.

وقال الشوكاني: وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>