للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: كان نذرها صدقة وقد ذكرت دليله من الموطأ وغيره من وجه آخر عن سعد بن عبادة أن سعداً خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فقيل لأمه أوص، قالت: المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم فقال يا رسول الله هل ينفعها أن اتصدق عنها قال نعم.

وعند أبي داود من وجه آخر نحوه وزاد (فأي الصدقة أفضل قال الماء) الحديث وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك.

قال عياض: والذي يظهر انه كان نذرها في المال او مبهماً، قلت بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيناً عند سعد والله أعلم. (الفتح)

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن من مات وعليه نذر فإنه يقضي عنه وليه.

فإن كان النذر مالياً - وخلّف تركة - فإنه يجب قضاؤه.

وأما إذا كان النذر مالياً - ولم يخلف تركة - أو كان صوماً فإنه يستحب قضاؤه عن الميت استحباباً لا وجوباً.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

استحباباً لحديث (من مات وعليه صوم صام عنه وليه).

لكن لا يجب لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزرى أخرى).

وذهب أهل الظاهر إلى الوجوب لحديث سعد هذا.

قال النووي: حديث سعد يحمل أنه قضاه من تركتها، أو تبرع به، وليس في الحديث تصريح بإلزامه بذلك.

[وقد سبقت المسألة في كتاب الصيام].

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- وجوب الوفاء بالنذر.

- فضل بر الوالدين.

- استفتاء الأعلم.

- فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>