للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الرمي في أيام التشريق قبل الزوال؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا يجوز الرمي قبل الزوال.

وهذا مذهب الجمهور.

قال ابن قدامة: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد. نصّ عليه [أي الإمام أحمد]. وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروي عن الحسن، وعطاء، إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي، رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال.

أ- حديث الباب، عن جابر قال (رَمَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اَلْجَمْرَةَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ اَلشَّمْسُ).

• ولحديث ابن عمر قال: (كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت رمينا). رواه البخاري

• وعن ابن عباس قال: (رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما زالت الشمس). رواه الترمذي

قال الشيخ ابن عثيمين: ومما يدل على أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال: لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه، ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر، ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث، فلما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس، دلّ على أنه قبل الزوال لا يجزئ.

القول الثاني: يجوز.

وهو قول عطاء وطاووس.

القول الثالث: يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

درءاً للمشقة، وتيسيراً للناس.

والأول هو الصحيح.

• ما حكم الرمي ليلاً؟

اختلف العلماء في جواز الرمي ليلاً: على قولين:

القول الأول: الجواز.

وهو قول مالك والشافعي.

لحديث ابن عباس: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج … الحديث وفيه: فسأله رجل: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج). رواه البخاري قالوا: واسم المساء يصدق بجزء من الليل.

القول الثاني: عدم الجواز.

وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر. قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول:

أن مراد السائل بالإمساء: يعني بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل، ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الحديث: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل يوم النحر) فبتصريحه بقوله: يوم النحر، يدل على أن السؤال وقع في النهار.

والراجح الأول وهو الجواز. ويدل لذلك:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين بداية الرمي، ولم يبين نهايته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.

وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن ابن سايط قال: (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقدمون حجاجاً فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرقون بالليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>