• هل يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر؟
نعم يجوز.
مثال: استأجرت منك بيتاً لمدة (٥) سنوات وسكنت فيه لمدة سنة وانتهى غرضي منه، فإنه يجوز أن أؤجر هذا البيت لشخص لمدة (٤) سنوات.
لأن المستأجر ملك النفع، فمادام أنه يملك المنفعة فله أن يستوفيها بنفسه، وله أن يستوفيها بنائبه من يؤجرها عليه، بخلاف العارية، فالعارية إباحة نفع، يعني لو أن شخصاً أعارك هذا الدكان تبيع وتشتري فيه، فهل لك أن تؤجره أو تعيره؟
نقول: لا تملك أن تؤجره ولا أن تعيره؛ لأن العارية إباحة نفع، بخلاف الإجارة فإن المستأجر يملك المنفعة، وما دام أنه يملك المنفعة فله أن يستوفيها كما سلف بنفسه أو بنائبه عن طريق الإجارة أو عن طريق الإعارة.
• وهل يجوز أن يؤجرها أكثر من أجرة الأصل؟
هذه المسألة لها أحوال:
أولاً: أن يؤجرها بأقل، فهذا يصح.
ثانياً: أن يؤجرها بمثل الأصل، فهذا يصح.
ثالثاً: أن يؤجرها بأكثر، فيه خلاف والصحيح أنه يصح.
قال ابن تيمية: للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة، وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة، لئلا يكون ذلك ربحاً فيما لا يضمن، والصحيح جواز ذلك، لأنها مضمونة على المستأجر.
• هل يجوز للمستأجر أن يؤجرها لشخص أكثر منه ضرراً؟
لا، لا يجوز.
مثال: لو استأجر داراً للسكنى، جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعاً أو معملاً.
• ما الحكم إن حصل فسخ؟
إن كان الفسخ بلا عذر شرعي:
فإن كان من المستأجر فعليه الأجرة كاملاً.
وإن كان من المؤجر فلا شيء له.
مثال: إنسان استأجر بيتاً من شخص لمدة سنة بألف ريال، وفي أثناء السنة فسخ المستأجر، فيلزمه الأجرة كاملة.
وكذلك بالنسبة للمؤجر، فلو منع المستأجر بعض المدة أو كلها، فلا أجرة له.
وأما إن الفسخ بعذر شرعي:
فإن كان من قبل المؤجر: له من الأجرة بالقسط.
وكذلك إذا كان الفسخ من المستأجر.
مثال: استأجر منه بيتاً، وفي أثناء المدة انهدم، فيتعذر استيفاء المنفعة، فعليه من الأجرة بالقسط.