قال النووي رحمه الله: الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها; ليراه غيره فيعمل عمله، ولئلا يساء الظن به، وهذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب إظهارها، وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم. (المجموع).
وقال المرداوي في (الإنصاف) يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقاً على الصحيح من المذهب " انتهى.
وقال ابن بطال في شرحه (لصحيح البخاري) ولا خلاف بين أئمة العلم أن إعلان صدقة الفريضة أفضل من إسرارها، وأن إسرار صدقة النافلة أفضل من إعلانها .... وكذلك جميع الفرائض، والنوافل في الأشياء كلها وقال سفيان (إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) قال: سوى الزكاة، وهذا قول كالإجماع.
وجاء في (الموسوعة الفقهية) فيما ينبغي مراعاته حال الإخراج: إظهار إخراج الزكاة وإعلانه … قال الطبري: أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل " انتهى.
• هل يجوز إعطاء الكافر من الصدقة؟
يجوز إعطاء الصدقة - غير المفروضة - للفقراء من غير المسلمين وخصوصا إذا كانوا من الأقارب، بشرط أن لا يكونوا من المحاربين لنا، وأن لا يكون وقع منهم اعتداء يمنع الإحسان إليهم.
لقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون).
ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت (قَدِمَتْ عَلَيّ أمي وهي مشركة - في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومُدَّتِهم - مع أبيها، فاستفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبةٌ - تطلب العون - أفأصلها؟ قال: نعم صِلِيْها) رواه البخاري.
وعن عائشة رضي الله عنها (أن امرأة يهودية سألتها فأعطتها، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة ذلك، فلما رأت النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت له، فقال: لا، قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك " إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم) مسند أحمد.
فدل هذان الحديثان على جواز إعطاء الكافر من الصدقة.
ولا يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة، لأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين في مصرف الفقراء والمساكين المذكورين في آية الزكاة.
قال الإمام الشافعي: ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق، وقد حمد الله تعالى قوماً فقال (ويطعمون الطعام).
• ما المقصود بقوله (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)؟
المقصود المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم بما عملت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها.
• اذكر وقت صدقة التطوع؟
صدقة التطوع لها وقتان:
- وقت استحباب: وهو في كل وقت.
- وقت تأكد الاستحباب: وله أوقات مثل: وقت الحاجة والشدة والمجاعة والنكبات.
في العشر الأواخر من رمضان (لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أجود ما يكون في رمضان).
في عشر ذي الحجة لحديث (ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر- يعني عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله .. الحديث) رواه البخاري.
ومن الصدقات المؤكدة:
على الجار: لحديث (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) متفق عليه.
الصدقة عند الكسوف: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كسفت الشمس (صلوا وادعوا وتصدقوا) رواه البخاري.