للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنِّي لَا أُحِلُّ اَلْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.

===

• ما صحة الحديث؟

الحديث مختلف فيه.

صححه ابن خزيمة وابن القطان والزيلعي والشوكاني والشيخ ابن باز.

وضعفه آخرون: البيهقي، وقال ابن حزم: إنه باطل.

فيه جسرة، قال البخاري: عندها عجائب.

• ما حكم مكث الحائض في المسجد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: المنع من ذلك.

وهذا مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأبي حنيفة.

أ-لحديث الباب.

ب-وحديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: (ناوليني الخمرة في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال -صلى الله عليه وسلم-: إن حيضتك ليست في يدك). رواه مسلم

وجه الدلالة من وجهين:

أولاً: قولها (إني حائض) هذا دليل على أنه كان معروفاً أن الحائض لا تمكث في المسجد، وأقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- على كلامها.

ثانياً: في قوله -صلى الله عليه وسلم- لها (إن حيضتك ليست في يدك) يعني إن يدك فقط التي ستدخل المسجد وليس كلك، ويدك ليس فيها حيض بخلاف كلك.

ج- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. (هذا على القول بأن مصلى العيد مسجد وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين).

د-ولقوله تعالى (ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا).

قيل في معنى الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم مجنبون، يعني: لا تصلي وأنت جنب حتى تغتسل إلا أن تكون عابر سبيل.

وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة نفسها مجنبون، والمعنى: لا تقربوا المساجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، وهذا الثاني رجحه ابن جرير والشوكاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>