• ما الحكم إن سافر بإحداهن بغير قرعة؟
- إن سافر بإحداهن بغير قرعة، أثم، وقضى للبواقي بعد سفره .... (المغني).
- إن رضين بخروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس، لأن الحق لهن، إلا أن لا يرضى الزوج، ويريد غير من اتفقن عليها، فيصار إلى القرعة، وكذا لو كان كثير الأسفار، وأراد أن يجعل لكل واحدة سفرة فإنه يجوز، لأن هذا حق متميز لا خفاء فيه
- ومتى سافر بأكثر من واحدة، سوى بينهن كما يسوي بينهن في الحضر.
• ما الحكم إذا سافرت الزوجة لحاجتها بإذن الزوج؟ هل يسقط حقها في القسم أم يقضي لها؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه يسقط حقها في القسم، كما نص على ذلك الفقهاء.
قال البهوتي في الروض المربع: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها؛ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها.
قال بعض الفقهاء: ويسقط أيضاً حقها في النفقة، لكن الصحيح أنه لا يسقط حقها في النفقة، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة وذكره الموفق احتمالاً: أن النفقة واجبة وهذا هو الظاهر، لأن النفقة ثابتة لها فلا تسقط إلا بدليل يدل على إسقاطها، وهنا لا دليل يدل على ذلك، وليست بناشزة فتسقط النفقة عليها بل إنها قد استأذنته فأذن لها، إلا أن يكون قد شرط عليها ألا ينفق عليها وأما إن لم يشرط ذلك فإن النفقة واجبة.
والخلاصة: سفر المرأة له أحوال:
أولاً: أن تسافر من غير إذنه: فلا قسم لها، ولا نفقة لها لأنها ناشز.
ثانياً: أن تسافر بإذنه لحاجتها، فلا قسم لها، ولها النفقة على الراجح.
ثالثاً: أن تسافر بإذنه لحاجته هو: فهذه لها القسم والنفقة.
• متى يعمل بالقرعة، وما دليلها؟
الحديث دليل على العمل بالقرعة، وقد ذكرت القرعة في موضعين من القرآن:
قال تعالى (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ).
وقال تعالى (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ).
وجاءت في أحاديث كثيرة: منها الحديث السابق.
وحديث (لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة) رواه مسلم.
قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس، وزكريا، ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-.
وقال الإمام أحمد: أقرع النبي -صلى الله عليه وسلم- في خمسة مواضع وهي في القرآن في موضعين.
والقرعة يعمل بها: عند التساوي في الاستحقاق وعدم إمكان الجمع، قال ابن القيم: الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها.