للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى عَلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: " مَا هَذَا؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: " فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

===

(عَلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) القرشي الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديماً، مات سنة: ٣٢ هـ.

(أَثَرَ صُفْرَةٍ) بضم الصاد، أي: صفرة الخلوق، وهو طيب يصنع من زعفران وغيره.

(مَا هَذَا؟) ظاهره أنه سؤال استنكار، لنهيه -صلى الله عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل، وفي رواية البخاري قال له (مهيم) أي: ما شأنك، أو ما هذا؟

(نواة من ذهب) قيل أنه وزن خمسة دراهم.

(أولم) الوليمة: هو طعام النكاح.

(وَلَوْ بِشَاةٍ) (لو) هنا للتقليل.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد مشروعية الوليمة للعرس، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أولم … ) وهي الطعام الذي يصنع أيام العرس.

وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:

القول الأول: أنها مستحبة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أولم … ) وهذا أمر، وأقل أحواله الاستحباب.

القول الثاني: أنها واجبة.

وهذا مذهب الظاهرية.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف (أولم … ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنه لا بد للعروس من وليمة). رواه أحمد، قال ابن حجر: سنده لا بأس به.

والراجح الأول.

قالوا: إن الأمر في حديث: (أولم … ) للاستحباب، بدليل أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالشاة، ولا خلاف أنه لا يجب عليه الإيلام بالشاة، وقد أولم -صلى الله عليه وسلم- بغير الشاة مع أنه أمر بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>