٩٩٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (وَلَا يَخْطُبُ).
وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ (وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ).
٩٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ (تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٩٩٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ).
===
(لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ) بفتح الياء، أي لا يتزوج لنفسه.
(وَلَا يُنْكِحُ) بضم الباء، لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أن المحرِم محرّم عليه أن يَنكح - بفتح الياء - أي: يتزوج، أو يُنكِح - بضم الياء - أي: يعقد النكاح لغيره، أو يخطب، أي: يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها.
تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه سواء كان رجلاً أو امرأة كلاهما محرماً أو أحدهما محرماً والآخر حلالاً.
فلا يجوز أن يكون المُحْرِم ولياً في عقد النكاح، ولو كان الزوج والزوجة حلالاً.
• ما الجواب عن حديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهي محرم)؟
استدل بحديث ابن عباس هذا الحنفية وقالوا: يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوِّج.
لكن الجواب عن هذا الحديث من وجوه:
أولاً: أن ابن عباس وهِم إذ نسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تزوج ميمونة محرماً.
قال سعيد بن المسيب: وهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرِم.
ثانياً: أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالاً).
ثالثاً: أن أبا رافع كان الرسول بينهما حيث قال (تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما) رواه الترمذي.
رابعاً: أن الرواة بأنه -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالاً كثيرون، منهم ميمونة نفسها، ومنهم أبو رافع، وسليمان بن يسار، ومنهم صفية بنت شيبة.