للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل المرأة كالرجل في الكفن أم تختلف؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن المرأة تكفن في خمسة أثواب.

وهذا ما ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.

عن لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ، قَالَتْ (كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخَرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا) رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف لا يصح.

القول الثاني: أنها كالرجل.

لعدم الدليل على التفريق.

وهذا هو الصحيح.

• ما صفة وضع اللفائف؟

أن يوضع بعضها فوق بعض، ويوضع عليها الميت مستلقياً، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم الأيسر، ثم الباقيان هكذا، ويكون أكثر الفاضل من جهة الرأس، هذا إذا كان الكفن طائلاً.

• من الذين لا يكفنون؟

أولاً: الشهيد ويدفن في ثيابه.

لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قتلى أحد (زملوهم في ثيابهم) رواه أحمد.

ثانياً: المحرم: يكفن في ثيابه التي مات فيها.

لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (وكفنوه في ثوبيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>