١٠٦٩ - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
اختلف في وصله وإرساله، ورجح الإرسال أبو حاتم في العلل، والخطابي في معالم السنن، ونقل الحافظ في التلخيص عن الدارقطني في العلل والبيهقي أنهما رجحا المرسل.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
جواز الطلاق.
والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
وقال سبحانه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ … ).
وقال -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر ( … ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق .. ).
وفي سنن أبي داود (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة وراجعها).
وقد نقل ابن قدامة في المغني إجماع الناس على جواز الطلاق.
• الأحكام تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. اذكرها.
فالطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة:
يكره: إذا كان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ولم تكن هناك حاجة إليه.
أ-ولحديث الباب (أبغض الحلال إلى الله الطلاق).
ب- وحديث جابر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت) رواه مسلم.
ج- ولأنه به تزول المصالح المترتبة على النكاح. (من الولد، وكثرة النسل، والألفة، وعفة الزوجين).
د- ولما فيه من تشتيت الأسرة، وكسر قلب المرأة.