• هل يجوز صوم هذه الأيام متفرقة؟
نعم، هذه الأيام تجوز متفرقة ومتتابعة.
قال في سبل السلام: واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية، ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر.
لكن الأفضل عقيب العيد مباشرة لعدة اعتبارات:
- المسارعة في فعل الخير.
- المسارعة إليها دليل على الرغبة في الصيام والطاعة.
- أن لا يعرض له من الأمور ما يمنعه من صيامها إذا أخرها.
- أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة، فتكون بعدها.
• ما معنى (كصيام الدهر)؟
المراد بالدهر العام.
قال النووي: قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء في هذا حديث مرفوع في كتاب النسائي.
• هل يجوز صوم التطوع لمن عليه قضاء من رمضان؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يجوز.
وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.
أ- لقول الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولم يقيد الله تعالى القضاء بالاتصال برمضان ولا بالتتابع ..
ب-وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) متفق عليه.
ج-وقاسوه على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها.
القول الثاني: يحرم.
وهذا المشهور من المذهب.
والصحيح الأول وهو الجواز.
• ما الحكم إن أخر صيام الست من شوال حتى خرج شوال بلا عذر؟
إن أخرها بلا عذر، فإنه لا يقضيها لأنه تركها بلا عذر.
• ما الحكم إن أخرها بعذر كمرض أو حيض؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
قيل: يقضيها، واختاره السعدي.
قال السعدي: أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست فلا شك في إدراك الأجر الخاص، وقد نصوا على ذلك.
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره فظاهر النص على أنه لا يدرك الفضل الخاص، وأنه سنة في وقت فات محله، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام المطلق.
وقيل: لا يقضيها، وهذا أرجح.
لأنها مؤقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت.