للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• بماذا أجاب أصحاب القول الأول القائلين بالجواز على أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالمنع؟

أما حديث علي فالجواب عنه من وجهين:

أ-أنه ضعيف.

قال ابن المنذر: وحديث علي لا يثبت إسناده.

ب- على تقدير ثبوته فإنه لا حجة فيه، لأنه ليس فيه نهي للجنب عن قراءة القرآن، وإنما هو فعل منه -صلى الله عليه وسلم- لا يلزم.

قال ابن المنذر: لو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله، لأنه لم ينهه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعاً منه.

وأما حديث ابن عمر (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فضعيف لا يصح.

قال ابن تيمية: هو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث.

• بماذا أجاب أصحاب القول الثاني القائلين بالمنع على أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالجواز؟

أما حديث عائشة (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه) فالجواب من وجهين:

الأول: أن المراد بالذكر في الحديث غير القرآن، لأنه المفهوم عند الإطلاق.

قال النووي: وأجاب أصحابنا عن حديث عائشة (كان يذكر الله .. ) بأن المراد بالذكر غير القرآن فإنه المفهوم عند الإطلاق.

وقال ابن رجب: ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن.

والثاني: أنه عام وقد خصصته الأحاديث السابقة الدالة على تحريم قراءة القرآن حال الجنابة، ومنها ما رواه علي قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً. (ذكر ذلك الصنعاني في سبل السلام).

والراجح: الأحوط المنع.

• ما حكم قراءة القرآن للحائض؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز لها ذلك.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

أ-لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) رواه الترمذي (وسبق أنه ضعيف).

ب-قياس الحائض على الجنب، فإذا منع الجنب من قراءة القرآن فالحائض أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>