للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِم.

وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيّ.

===

• ما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- (اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ)؟

(الماء) أي ماء الغسل. (من الماء) أي من المني.

• اذكر الأدلة على أن إنزال المني بشهوة من موجبات الغُسل؟

أ-قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).

ب-ولحديث الباب.

ج- ولحديث أم سلمة (أن أم سُليم قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء). متفق عليه.

(احتلمت) الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالباً.

قال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

• هل مفهوم حديث الباب مراد؟

مفهوم الحديث يفيد أنه لا يجب الغسل بدون إنزال لقوله (الماء من الماء)، فلو جامعها في فرجها ولم ينزل فليس عليه غسل، لكن هذا المفهوم غير مراد بل يجب الغسل بمجرد الإيلاج كما سيأتي.

• إذاً ما الجواب عن حديث الباب؟

أ- إما أن يكون منسوخ.

وهذا المشهور عند أكثر العلماء، وناسخه حديث (إذا جلس بين شعبها الأربع … ).

ب-وإما أن يحمل على حالة الاحتلام.

وهو قول ابن عباس.

وقد بوّب على ذلك النسائي، ومال إليه الحافظ ابن حجر، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>