للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكمة من تحريم الخطبة على خطبة المسلم؟

الحكمة الأولى: أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس.

الحكمة الثانية: أن هذا التصرف فيه ظلم للخاطب الأول وفيه تعد عليه لأن الحق له ما دام أنه هو الخاطب.

وفيه حكمة ثالثة ألمح إليها العلماء وهي: أن هذا التصرف فيه تزكية لنفس الإنسان إذا خطب علي خطبة أخيه كأنه يزكي نفسه بهذا التصرف ويذم غيره وكأن لسان حاله يقول أنا أولى من هذا الخاطب الأول ومعلوم أن تزكية النفس أمر مذموم.

وحديث عقبة ابن عامر -رضي الله عنه- إشارة إلى هذا المعني وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه حتى يذر) هذا فيه إشارة إلي أن الأخوة الإيمانية تقتضي أن لا تكون سببًا في مثل هذا التصرف.

• هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا؟

مثال: أن يخطب يهودي يهودية، فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

قال النووي: وبه قال الأوزاعي، ورجحه ابن المنذر، والخطابي.

أ- لقوله (على خِطبة أخيه) والكافر ليس أخاً للمسلم.

ويؤيده رواية (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).

قال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم.

ب- ولأن الكافر ليس له حرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>