القول الثاني: عدم ثبوت الشفعة.
وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أ- لحديث الباب ( … في كل مالم يقسم).
قالوا: إن تعليقه ثبوت الشفعة في الشيء بما إذا لم يقسم دليل على أن ما لا يقبل القسمة لا تجري فيه الشفعة أصلاً.
ب- أن إثبات الشفعة هنا يلحق الضرر بالشريك البائع، لأنه لا يمكن أن يستقل بنصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع، وفي كل هذا ضرر على البائع.
• ما الواجب على الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه؟
يجب عليه أن يعرض على شريكه قبل أن يبيع.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا يحل أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ) رواه مسلم.
• هل للكافر شفعة على المسلم؟ (لو باع شريك الذمي شقصاً على مسلم، فهل للذمي الشفعة على المسلم أم لا).
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا شفعة لكافر على مسلم.
وهذا المذهب، واختيار ابن القيم.
أ- لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (لا شفعة للنصراني) رواه البيهقي ولا يصح.
ب- أننا لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطاناً على المسلم.
القول الثاني: أن له الشفعة.
وهذا قول جماهير العلماء.
لعموم الأدلة. وهو الصحيح.
• متى تسقط الشفعة؟
تسقط الشفعة بأمور:
أولاً: ترك طلب الشفعة.
ثانياً: إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.
ثالثاً: الإبراء والتنازل عن الشفعة.
رابعاً: التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح.