للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: عدم ثبوت الشفعة.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لحديث الباب ( … في كل مالم يقسم).

قالوا: إن تعليقه ثبوت الشفعة في الشيء بما إذا لم يقسم دليل على أن ما لا يقبل القسمة لا تجري فيه الشفعة أصلاً.

ب- أن إثبات الشفعة هنا يلحق الضرر بالشريك البائع، لأنه لا يمكن أن يستقل بنصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع، وفي كل هذا ضرر على البائع.

• ما الواجب على الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه؟

يجب عليه أن يعرض على شريكه قبل أن يبيع.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا يحل أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ) رواه مسلم.

• هل للكافر شفعة على المسلم؟ (لو باع شريك الذمي شقصاً على مسلم، فهل للذمي الشفعة على المسلم أم لا).

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا شفعة لكافر على مسلم.

وهذا المذهب، واختيار ابن القيم.

أ- لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (لا شفعة للنصراني) رواه البيهقي ولا يصح.

ب- أننا لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطاناً على المسلم.

القول الثاني: أن له الشفعة.

وهذا قول جماهير العلماء.

لعموم الأدلة. وهو الصحيح.

• متى تسقط الشفعة؟

تسقط الشفعة بأمور:

أولاً: ترك طلب الشفعة.

ثانياً: إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.

ثالثاً: الإبراء والتنازل عن الشفعة.

رابعاً: التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>