للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ أَبُو اَلْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم- (لَوْ أَنَّ اِمْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ).

===

(فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ) أي: رميته بحصاة.

(فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ) وفي رواية (فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه) أي: يقلعوها.

(لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ) المراد بالجناح هنا الحرج.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن من اطلع على بيت غيره بغير إذنه، فحذفه صاحب المنزل بحصاة ففقأ عينه لم يكن عليه إثم ولا ضمان.

قال ابن قدامة: ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب، أو شق باب، أو نحوه، فرماه صاحب البيت بحصاة، أو طعنه بعود، فقلع عينه، لم يضمنها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يضمنها؛ لأنه لو دخل منزله، ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج، لم يجز قلع عينه، فمجرد النظر أولى.

ولنا، ما روى أبو هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح).

وعن سهل بن سعد (أن رجلا اطلع في حجر من باب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحك رأسه بمدرى في يده، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو علمت أنك تنظرني لطمت، أو لطعنت بها في عينك) متفق عليهما.

ويفارق ما قاسوا عليه؛ لأن من دخل المنزل يعلم به، فيستتر منه، بخلاف الناظر من ثقب، فإنه يرى من غير علم به، ثم الخبر أولى من القياس.

وقال الشوكاني: وقد استدل بأحاديث الباب من قال إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه ولا قصاص ولا دية للتصريح بذلك في الحديث الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>