للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم لقطة الحرم؟

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: لا يجوز التقاطها إلا لمن أراد ينشدها ويعرفها دائماً وأبداً.

وهذا مذهب الشافعي، واختاره ابن القيم وقال: هذا هو الصحيح.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الباب (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد). متفق عليه أي المعرّف على الدوام.

قال الحافظ ابن حجر: والمعنى: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا.

قال النووي: وَمَعْنَى الْحَدِيث لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا لِمَنْ يُرِيد أَنْ يُعَرِّفهَا سَنَة ثُمَّ يَتَمَلَّكهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَاد، بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا. وَلَا يَتَمَلَّكهَا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرهمْ، وَقَالَ مَالِك: يَجُوز تَمَلُّكهَا بَعْد تَعَرُّفهَا سَنَة، كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد، وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ، وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيث تَأْوِيلَات ضَعِيفَة.

ب- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىِّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ) رواه مسلم.

القول الثاني: أن لقطة الحرم والحل سواء.

وهذا مذهب المالكية.

أ-لحديث زيد بن خالد. قال (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ، أَوْ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا).

فلم يفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين لقطة الحرم وغيرها.

ب- وأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة.

ج- ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم، كالوديعة. (المغني).

والراجح القول الأول.

والجواب عن حديث زيد بن خالد: أنه عام، مخصوص بلقطة مكة لحديث الباب (لا تحل ساقطتها إلا لمنشد).

فلقطة الحرم لها ثلاث أحوال:

أ-أن يأخذها للتملك من الآن، فهذا حرام.

ب-أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد، فهذا حرام.

ج-أن يأخذها للإنشاد، فهذا حلال.

أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>