- متى تعتبر جلالة؟
قيل: إذا كان أكثر علفها النجاسة.
وهذا مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة رحمه الله: فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ، حُرُمَ لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الطَّاهِرَ، لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا وَلَا لَبَنُهَا.
وقيل: الاعتبار بالرائحة والنتن.
قال النووي رحمه الله: لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ، فَإِنْ وُجِدَ فِي عَرَقِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَّالَةٌ، وَإِلَّا فَلَا. (المجموع شرح المهذب).
قال البيهقي رحمه الله: وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْجَلَّالَةِ، وَمَا قَالَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا: إِذَا ظَهَرَ رِيحُ الْقَذَرِ فِي لَحْمِهَا. (شعب الإيمان).
قال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله: فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر في طعم اللحم أو رائحته، أو اللبن، أو يسبب أمراضاً، ونحو ذلك، فإنه محرم، وأما إذا لم يكن لها أثر فإنه جائز؛ لأن النجاسات تطهر بالاستحالة، وهذه الأشياء قد استحالت إلى دم، ولحم، وحليب، ونحو ذلك، هذا هو الصواب الأقرب من قولي العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالجلالة.
- متى يزول عنها حكم الجلالة؟
تزول حُرمة أكْل لحم الجلَّالة بمنعها من النَّجاسات، وحبسها على العلف الطاهر.
قال ابن قدامة: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا.
وقال النووي: وَلَوْ حُبِسَتْ بَعْدَ ظُهُورِ النَّتْنِ، وَعُلِفَتْ شَيْئًا طَاهِرًا، فَزَالَتْ الرَّائِحَةُ، ثُمَّ ذُبِحَتْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا قَطْعًا
لأن أنَّ المانع من الحِلِّ - وهو أكْل النَّجاسة - قد زال بحبسها على العلف الطَّاهر، والحُكم إذا عُلِّق بعِلَّة، زال بزوالها.
- واختلف في مقدار حبسها لكي تحل؟
قيل: تحبس ثلاثة أيام، سواء كانت طائراً أو بهيمة، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً.
وقيل: التفصيل: فيحبس الطائر ثلاثاً والشاة سبعاً وما عدا ذلك يحبس أربعين يوماً.
روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا) انتهى من مصنف ابن أبي شيبة، وسنده صحيح كما قال الحافظ في (الفتح).
والراجح: أنها لا تتقدر، بل متى غلب على الظن ذهاب أثر النجاسة عنها حلت، لأن التحديد لا دليل عليه، والمقصود زوال المحذور.