للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٢ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ (مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف، بل ضعيف جداً، لأن في إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرس.

قال أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الدارقطني: منكر الحديث.

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله. (التلخيص).

• على ماذا يدل حديث الباب؟

الحديث استدل به من يقول إنه يشترط لصلاة الجمعة حضور أربعين، ومن أدلتهم:

ما رواه أبو داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: أَرْبَعُون).

(هَزْمِ النَّبِيتِ) الهزم: المطمئن من الأرض.

والجواب عنه:

أولاً: هذا الحديث يعتبر قصة عين، أن هذا العدد حصل صدفة لا قصداً.

ثانياً: أنه معارض بما تقدم من حديث جابر في قصة الصحابة لما قدمت العير نفروا ولم يبق مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا اثنا عشر رجلاً.

ومما يدل على ضعف اشتراط الأربعين: أنه لو كانت لا تصح إلا بأربعين رجلاً لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بياناً عاماً، لأن هذا الأمر مما تعم به البلوى، والناس بحاجة إلى بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>