للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ

أي: باب الصلاة لأجل الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.

قال في الفتح: الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير.

وشرعاً: طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجهٍ مخصوص.

٥٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (خَرَجَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

===

(مُتَوَاضِعًا) أي: مظهِراً للتواضع.

(مُتَبَذِّلًا) أي لابساً لثياب البذلة تاركاً لثياب الزينة تواضعاً لله.

(مُتَرَسِّلًا) الترسل التأني في المشي وعدم العجلة.

(مُتَضَرِّعًا) أي مظهراً للضراعة وهي التذلل عند طلب الحاجة.

• ما حكم صلاة الاستسقاء؟

سنة عند وجود سببها.

قال ابن قدامة: صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إليها سنة مؤكدة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها وكذلك خلفاؤه، وهذا قول سعيد بن المسيب وداود ومالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج إليها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يخرج ولم يصل.

وقول الجمهور هو الصحيح.

فقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الاستسقاء ركعتين.

كحديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين) متفق عليه.

وفي رواية للبخاري (خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة).

وحديث الباب (خَرَجَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا).

وحديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شكوا إليه قحوط المطر … فخطب ثم أقبل على الناس … ) وسيأتي الحديث.

• متى تشرع صلاة الاستسقاء؟

تشرع عند وجود سببها، وهي قحوط المطر. [وسيأتي الحديث بعد هذا]

• ما صفة صلاة الاستسقاء:

ركعتان.

قال النووي: بإجماع المثبتين لها.

وقال ابن قدامة: لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في أنها ركعتان.

لحديث الباب (فَصَلَّى رَكْعَتَيْن).

أما بقية صفتها: كصلاة العيد، كما في حديث الباب (كما يصلى العيد).

يعني يكبر الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>