• اذكر أنواع الشركة؟
شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان.
شركة العنان:
أ- هي أن يكون من كلٍ منهما مالٌ وعمل. (أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه (ففيها مال وعمل بدني).
ب - سميت بذلك: إما من عَنَّ يعِن بكسر العين وضمها: إذا ظهر أمامك، وذلك لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه.
وإما من العِنان: وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة، والفارسان إذا تساويا في السير، فإن عنانيهما يكونان سواء.
أو أخْذاً من عنان الدابة المانع لها من السير، لمنع كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة.
ج- وهذا النوع من الشركات جائز باتفاق الفقهاء.
وقد ورد في جوازها أدلة تقريربة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والتقرير أحد وجوه السنة.
فقد ورد عن سليمان بن أبي مسلم قال (سألت أبا المنهال عن الصرف يداً بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد، ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلتُ أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه) رواه البخاري.
مثال: رجل عنده (١٠٠) ريال، وآخر عنده (١٠٠)، فاتفقا على أن يفتحا محلاً لهذا المال، وصار كل واحد منهما يعمل بهذا المحل.
د- هذا النوع هو السائد بين الناس.
لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر.
هـ- يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوماً.
لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسخ.
و-ويشترط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح مشاعاً. (المشاع: الربع، والثلث، النصف).
قوله (لكل واحد منها) فلو اتفقا على أن يكون الربح لأحدهما دون الآخر، فإن ذلك لا يصح.
قوله (جزءاً من الربح مشاعاً) كأن يقول: لي ربع الربح ولك ثلاث أرباع يصح.
أو قال: الربح بيننا فإنه يصح.
أو قال: لك ثلث الربح ولك الثلثان.
- فأما إن كان معيناً فإنه لا يصح.
فإن قال أحدهما لك من الربح (١٠٠) درهم، فإنه لا يصح، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له.
أو قال: لي ربح السيارات وأنت لك ربح الأطعمة، فلا يجوز.
ز- إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين:
الأمر الأول: أن الربح هو المقصود في الشركة، فلا يجوز الإخلال به.
الأمر الثاني: أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً، وهذا يؤدي إلى النزاع.
ط- ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين: بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
ك- والربح بينهما بحسب الشرط، فلا يكون بقدر المال.