للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنهم- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ اَلنَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ اَلصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ اَلْعِشَاءَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

===

(وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) أي: نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره.

(لَقَدْ هَمَمْتُ) الهم العزم.

(ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ) أي: آتيهم من خلفهم.

(لَا يَشْهَدُونَ اَلصَّلَاةَ) هذه اللفظة عند مسلم فقط، والمعنى: لا يحضرون، وفيها بيان سبب ذلك، وهو أن العقوبة على ذنب ظاهر، وهو تخلفهم عن الصلاة في المسجد لا على أنها لنفاقهم كما قيل.

(عَرْقاً) بفتح العين وسكون الراء، العظم الذي أخذ أكثر ما عليه من اللحم.

(أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ) بكسر الميم من الرماة، قيل: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفي الشاة، وقيل: سهمان يرمى بهما، لكن هذا ضعفه الزمخشري، وقال: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه، ويدفعه ذكر العرق معه.

• اذكر الخلاف في حكم صلاة الجماعة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه فرض عين.

روي هذا القول عن ابن مسعود وأبي موسى.

وهو مذهب الحنابلة، ورجحه ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.

أ-لقوله تعالى (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك).

وجه الدلالة: أن الله أمر بإقامة صلاة الجماعة وهم في حالة الحرب والخوف، ولو كانت الجماعة سنة كما يقول بعضهم لكان أولى الأعذار بسقوطها عند الخوف، وإذا وجبت في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى.

ب-ولحديث الباب ( … فأحرق عليهم بيوتهم … ).

قال ابن دقيق العيد: فمن قال بأنها واجبة على الأعيان، قد يحتج بهذا الحديث، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائماً بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن معه، وإن قيل: إنها سنة، فلا يقتل تارك السنن، فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>