ب- حديث ابن مسعود (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم) رواه مسلم.
وجه الدلالة: أنه نص صريح في أن من زاد في صلاته سهواً، فإنه يسجد له بعد السلام.
وأدلتهم على أن سجود السهو من نقص يكون قبل السلام:
أ- حديث عبد الله بن بحيْنة (لما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- التشهد الأول نسياناً سجد للسهو قبل السلام).
وجه الدلالة: أنه نص صحيح صريح في أن من نقص في صلاته فإنه يسجد للسهو قبل السلام.
القول الخامس: أن محل السجود للسهو قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع: إذا زاد في صلاته، أو سلم قبل تمامها، أو شك فبنى على غالب ظنه.
وبهذا قال ابن المنذر، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين.
جمعاً بين الأحاديث.
وهذا القول هو الراجح.
• هل يرجع إذا سبح به ثقة واحد أم لا بد من ثقتين؟
قيل: لا يرجع إلا لقول ثقتين وعلى هذا لو أنه سبح به ثقة من المأمومين فإنه لا يرجع.
وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
واستدلوا بحديث الباب، حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى سأل الصحابة
وقيل: إنه يرجع إلى قول ثقة واحد.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجع إلى قول ذي اليدين، وإنما شك النبي عليه الصلاة والسلام بانفراده به، كون الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم ينبه إلا ذي اليدين هذا حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الشك فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الصواب.
• ما رأيك بقول من يقول: إنه لا يجوز على النبي -صلى الله عليه وسلم- السهو أصلاً؟
هذا باطل لوجوه:
أولاً: أنه -صلى الله عليه وسلم- صرح عن نفسه بالنسيان، فقال في حديث ابن مسعود (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون … ).
ثانياً: أن الأفعال العمدية تبطل الصلاة.
ثالثاً: أن البيان كافٍ بالقول، فلا ضرورة إلى تعمد الفعل.
قالوا: ويدل على عدم نسيانه قوله -صلى الله عليه وسلم- (لم أنس)، وهذا على ظاهره وحقيقته وأنه كان تعمداً لذلك ليقع منه التشريع بالفعل لكونه أبلغ من القول.
ويكفي في رد هذا تقريره -صلى الله عليه وسلم- لذي اليدين على قوله (بلى قد نسيت) وأصرح منه قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أنسى كما تنسون).
وبعضهم استدل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أنسى ولكن أنسّى لأسن)، فهذا يدل على عدم صدور النسيان منه
والرد على هذا بما قاله الحافظ ابن حجر: أن هذا الحديث لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد.