• ما الحكم لو دعا الإنسان في سجوده بآية من كتاب الله كقوله (ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)؟
هذا جائز، لأنه لم يقصد قراءة القرآن، بل قصد الدعاء بالقرآن، بخلاف ما لو قال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) فهذا يُنهَى عنه. (ابن عثيمين).
• ما هو الذكر الواجب في الركوع؟
الذكر الواجب في الركوع هو تعظيم الرب، ويكون بالصيغة الواردة (سبحان ربي العظيم) كما في حديث حذيفة.
فقد روى مسلم في صحيحه عن حُذَيْفَةَ قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ «سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ». فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ «سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى». فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ).
• ما حكم قول (سبحان ربي العظيم) في الركوع؟
اختلف العلماء في حكم هذا الذكر على قولين:
القول الأول: أنه واجب.
قال النووي: وأوجبه أحمد وطائفة من أهل الحديث.
أ-لقوله (فَأَمَّا اَلرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ اَلرَّب … ) وهذا أمر والأمر للوجوب.
ب-ولحديث حذيفة السابق ( … ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ … ) وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (صلوا كما رأيتموني أصلي).
ج- ولحديث عقبة بن عامر قال (لما نزلت [فسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم] قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت [سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى] قال: اجعلوها في سجودكم) رواه أبو داود.
القول الثاني: أن ذلك سنة.
وهذا مذهب جماهير العلماء كما قال النووي.
لحديث المسيء في صلاته، حيث إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يعلمه التسبيح، ولو كان واجباً لأمره به.
والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم.